المادة 1
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 1060 طنا معدة لتموين السكان المعوزين
قرار رقم 41 31/03/1938
قرار رقم 41 تاريخ 31/03/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3570 تاريخ 02/05/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 1060 طنا معدة لتموين السكان المعوزين
مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوصية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 31 اذار 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة