المادة 2
مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها
قرار رقم 41 تاريخ 31/03/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 31/03/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3570 تاريخ 02/05/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 31/03/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186188/article/2/