المادة 2
مادة 2: يلغى بناء على ما تقدم مجلس إدارة الولاية ومجلسها العمومي ومجالس السناجق والأقضية الإدارية التابعة لولاية بيروت.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يلغى بناء على ما تقدم مجلس إدارة الولاية ومجلسها العمومي ومجالس السناجق والأقضية الإدارية التابعة لولاية بيروت.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186255/article/2/