المادة 3
مادة 3: إن سكرتير القوميسارية العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 11 أيلول 1920 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إن سكرتير القوميسارية العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 11 أيلول 1920 الإمضاء: غورو
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186256/article/3/