Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 342 11/09/1920

الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة لبعض الموظفين والمأمورين

قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
342
التاريخ
11/09/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة: أولا ـ لرؤساء وأعضاء اللجنة الإدارية للبنان الكبير. ثانيا ـ لمديري المصالح العمومية في دولة لبنان الكبير. ثالثا ـ لمتصرفي سناجق دولة لبنان الكبير ـ قد تحددت كما يأتي: أ ـ اللجنة الإدارية المدير ـ 100 ليرة سورية شهريا الأعضاء ـ 75 ليرة سورية شهريا ويقدم علاوة عن ذلك للرئيس لحاجاته الشخصية عربة بحصانين مع حوذيها. ب ـ مديرو المصالح العمومية المدير من الدرجة الممتازة ـ 160 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الأولى ـ 110 ليرات سورية شهريا المدير من الدرجة الثانية ـ 95 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الثالثة ـ 80 ليرة سورية شهريا وسيعطى أيضا لكل من هؤلاء المأمورين لحاجاته الشخصية عربة سيارة من نوع (فورد) مع سواقها. ج ـ متصرفو السناجق المتصرف من الدرجة الأولى ـ 120 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثانية ـ 100 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثالثة ـ 080 ليرة سورية شهريا

المادة 2

مادة 2: إن الرواتب المعينة في المادة الأولى هي خالية من كل أنواع التعويض ما عدا الضم بشأن خسارة القطع.

المادة 3

مادة 3: إن سكرتير القوميسارية العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 11 أيلول 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920