المادة 5
السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري ورئيس أركان حرب الجيش والمستشار المالي وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار.
عاليه في 16 ت1 1920
القومسير العالي الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 424 تاريخ 16/10/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 424 تاريخ 16/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري ورئيس أركان حرب الجيش والمستشار المالي وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار.
عاليه في 16 ت1 1920
القومسير العالي الإمضاء: غورو
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 424 تاريخ 16/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186261/article/5/