Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 536 04/12/1920

دوائر البوليس

قرار المفوض السامي رقم 536 تاريخ 04/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
536
التاريخ
04/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 45-46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 536 تاريخ 04/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.

المادة 2

مادة 2: لمعاون مدير البوليس اختصاصات رئيس مصلحة والمنصوص عنها في المادة 5 من القرار عدد 336 بتاريخ أول أيلول 1920

المادة 3

مادة 3: أن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920