المادة 1
مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.
قرار المفوض السامي رقم 536 04/12/1920
قرار المفوض السامي رقم 536 تاريخ 04/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.
مادة 2: لمعاون مدير البوليس اختصاصات رئيس مصلحة والمنصوص عنها في المادة 5 من القرار عدد 336 بتاريخ أول أيلول 1920
مادة 3: أن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة