Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: إن رزم المثل (المساطر) الواردة في البوستة مفتوحة كانت أو مختومة وكذلك العلب ذات القيم المصرح بها (v.declaree ) هي خاضعة للرسوم بالشروط عينها التي تجري على الطرود البريدية. ولذلك يرسل عند وصول كل بريد من الخارج مأمور من قبل الجمرك إلى مكتب البوستة ليفرز الرزم والعلب الخاضعة للرسوم الجمركية من المطبوعات والأشياء الأخرى المعفاة من الرسوم والتي يمكن تسليمها فورا لأصحابها. وترسل العلب والرزم حالا إلى مأمور البوستة المختص بالطرود مشفوعة ببيانات الإرسال والشحن فيأخذها ذلك المأمور على عهدته ويقيدها في سجلاته ويسلمها لأصحابها بعد إجراء المعاملات القانونية واستيفاء رسوم الجمرك.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186266/article/10/