Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يؤدي أصحاب الطرود البريدية علاوة عن رسوم الجمرك أي 11 في المئة من قيمة البضاعة الرسوم الآتية: أولا ـ إلى مصلحة البوستة لنقل الطرود وتسليمها: غرشا سوريا وربع القرش عن كل طرد وزنه خمسة كيلو فما دون. غرشين سوريين عن كل طرد زنته من 5 كيلو إلى عشرة. ثانيا ـ إلى شركات الملاحة لتسديد نفقات التفريغ ولشركة الميناء العثمانية ومستودعاتها في بيروت كرسوم الرصيف والمخزنية المبالغ المقررة بتعريفه تلك الشركات. رسوم المخزنية الإضافية المعروف بالجزاءات، لا تطبق على طرود الواردات البريدية غير التجارية.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186266/article/11/