Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا تسلم مصلحة البوستة الطرود إلى أصحابها إلا لدى اطلاعها على إذن بتسليمها يدفعه إليها مأمور الجمرك بعد استيفائه الرسوم مبينا فيه عدد ونمر وعنوان الطرود الواجب تسليمها وكذلك اسم السفينة التي نقلتها. وتحفظ مصلحة البوستة لديها تلك (البونات) إثباتا لخروج تلك الطرود من المخزن فيما إذا جرت جردة عمومية في المستقبل.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186266/article/5/