Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: أما ما يختص بإجراءات التخليص الجمركية فيجب التمييز بين الطرود المرسلة إلى تجار أو أصحاب البضاعات التي لها صبغة تجارية واضحة وبين الطرود المرسلة إلى الأهالي لاحتياجاتهم الخاصة. فعن الطرود الأولى تستمر الإجراءات الجمركية نافذة بأحكامها الحاضرة أما الثانية فتطبق عليها التسهيلات المنوه عنها في ما بعد بشرط أن عدد الطرود الواردة في سفينة واحدة لا يتجاوز الثلاثة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186266/article/6/