المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع
بيروت في 22 نيسان 1921 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع
بيروت في 22 نيسان 1921 الإمضاء: غورو
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186269/article/3/