Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 860 18/05/1921

تحديد صلاحية قوميسر البوليس

قرار المفوض السامي رقم 860 تاريخ 18/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
860
التاريخ
18/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 860 تاريخ 18/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن قومسير البوليس المخصص للمرفأ والمهاجرة في بيروت هو مكلف: أولا: مراقبة المهاجرة وعودة المهاجرين وذهابهم ومراقبة المسافرين المشتبه فيهم. ثانيا: البحث عن المواد الحربية المهربة وعن الجاسوسية. ثالثا: المحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها ومراقبة البحرية.

المادة 2

مادة 2: مرجع هذا القومسير هو مدير الأمن العام فيما يختص بتنفيذ ما جاء في المادة الأولى المذكورة أعلاه (الفقرة الأولى والثانية) ولكنه يرسل لحاكم لبنان الكبير نسخة من التقارير التي يضعها ولها علاقة بالأمن العام في حكومة لبنان.

المادة 3

مادة 3: ومرجعه حاكم لبنان الكبير فيما يختص بالمحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها وقومندان المرفأ فيما يختص بمراقبة البحرية ويرسل إلى مدير الأمن العام نسخة من التقارير التي يقدمها لهاتين السلطتين. بيروت في 18 أيار 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921