المادة 10
مادة 10: على المستشار المالي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان. قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: على المستشار المالي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
المادة 10 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/10/