Read this page in English
النص الكامل

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان. قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: على المستشار المالي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله

المادة 10 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/10/