Read this page in English
النص الكامل

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان. قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعين كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة بموجب قرار يصدره القومسير العالي بناء على اقتراح المستشار المالي. أما بقية المستخدمين فيعينون بموجب أمر يصدره مدير التفتيش الجمركي في سوريا ولبنان بناء على اقتراح مدير جمارك بيروت. إن مستخدمي الجمارك بلا استثناء يعطي رؤساء دائرتهم بيانات فردية عن كيفية أشغالهم وسلوكهم وعن النتائج التي حصلت من أعمالهم وعن جدارتهم في القيام بوظائفهم.

المادة 2 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/2/