المادة 3
مادة 3: تستمر جباية ويركو العقارات ومال الأعناق في أراضي لبنان القديم حتى 31 كانون الأول 1921 طبقا للقواعد المعمول بها الآن.
قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تستمر جباية ويركو العقارات ومال الأعناق في أراضي لبنان القديم حتى 31 كانون الأول 1921 طبقا للقواعد المعمول بها الآن.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186279/article/3/