المادة 6
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186279/article/6/