Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: تؤلف اللجنة الإدارية من 15 عضوا كما يأتي: عدد الأعضاء مدينة بيروت «1» أرثوذكس «1» ماروني أو ممثل الأقليات المسيحية «1» سني مدينة طرابلس «1» سني متصرفية لبنان الشمالي «2» أرثوذكس «1» ماروني متصرفية لبنان الجنوبي «1» شيعي «1» ماروني «1» درزي متصرفية جبل لبنان «3» موارنة «1» شيعي «1» كاثوليكي

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186283/article/21/