Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يكون في كل متصرفية لجنة إدارية إلى جانب المتصرف لها رأي إستشاري في كل ما يتعلق بأعمال اللواء الإدارية والمالية. وهذه اللجنة تعطي رأيها في الأشغال العمومية النافعة وفي فتح وتخطيط طرقات المتصرفية وشعبها وفي استملاك ما يلزم للمنفعة العامة وفي مسائل وضع الضرائب والرسوم التي فوق العادة وفي تنظيم ميزانية المتصرفية وفي طلب المساعدات المالية. وهذه اللجنة تعين طرق المناقصات على الالتزامات ومدة هذه المناقصات ولها أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها ليكونوا من أعضاء لجنات المناقصة.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186283/article/30/