Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تتألف اللجنة الإدارية في المتصرفية من 10 أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء الأعضاء لسنة ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيرا أو أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف أن يكون رئيسا لهذه اللجنة وإذا تساوت الأصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186283/article/31/