Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 369 22/09/1920

هيئة لجنة لبنان الكبير الادارية

قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 22/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
369
التاريخ
22/09/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 24-25
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 22/09/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أصبح عدد أعضاء لجنة لبنان الكبير الإدارية المنشأة بموجب المادة السادسة عشرة وما يليها من القرار عدد 336 تاريخ أول أيلول 1920 17 عضوا بدلا من 15 وهم موزعون كما يأتي: مدينة بيروت: 1 أرثوذكس 1 ماروني يمثل الأقليات المسيحية 2 سنيان مدينة طرابلس 1 سني سنجق لبنان الشمالي 2 أرثوذكسيان 1 ماروني سنجق لبنان الجنوبي 1 شيعي 1 ماروني 1 سني سنجق جبل لبنان 1 درزي 3 موارنة سنجق البقاع 1 شيعي 1 كاثوليكي

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 22 أيلول سنة 920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920