Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 358 20/09/1920

يختص بالضابطة ومراجعها الادارية

قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 20/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
358
التاريخ
20/09/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 20/09/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن ضابطة لبنان الكبير الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع إلى حاكم لبنان الكبير.

المادة 2

مادة 2: ضابطة أراضي العلويين الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع في أمرها إلى حاكم أراضي العلويين.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا ذلك ترجع إلى: أولا ـ القلم الثاني من أركان حرب الجيش فيما يخص التشكيلات العمومية: من تعيين مأموري الضابطة وتوسيع نطاقها والخطة الواجب اتخاذها لتعليمهم واستخدامهم. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بتدبير شؤونهم المالية وإداراتهم.

المادة 4

مادة 4: رئيس التفتيش الإداري، أركان حرب الجيش، المستشار المالي والمندوب الإداري للمنطقة الغربية مكلفون كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920