Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يصير تعديل الإيرادات في كل من ميزانيتي ولاية بيروت ولبنان ما عدا الإسقاطات في ميزانية ولاية بيروت التي سيصير إجراؤها حسب منطوق المادة المدونة أدناه.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186288/article/5/