Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: اما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الاول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبانعو الاملاك الثابتة او ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد املاكهم الثابتة من يد المشتري وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في احكامه لمندرجات هذا القرار وان كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية في اي حال كان ان تعتبر الفرق

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186292/article/15/