المادة 3
مادة 3: تقتصر مخازن بيروت المركزية على تقديم إرساليات إجمالية لدولتي دمشق وحلب تكفي مبدئيا لتموين هاتين الدولتين مدة ثلاث أشهر.
قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تقتصر مخازن بيروت المركزية على تقديم إرساليات إجمالية لدولتي دمشق وحلب تكفي مبدئيا لتموين هاتين الدولتين مدة ثلاث أشهر.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186308/article/3/