Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: في أول تشرين من السنة الجارية تقدم دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في الحكومات المذكورة إلى مدير الصحة والهيجيان إلخ في لبنان الكبير بيانات مصادق عليها من الحكام ذوي الشأن يوضحون فهيا ما يفترضون الاحتياج إليه في السنة أما طلبات التموين الدورية فترسل طبقا للقواعد عينها في بدء كل ثلاثة أشهر عن الثلاثة أشهر التي تليها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186308/article/6/