المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول 1920 تتألف من مكاتب ومراكز الجمارك في سوريا ولبنان الموجودة أو التي ستنشأ على السواحل أو في الحدود البرية دائرة وحيدة خاضعة للمستشار المالي للقوميسارية العليا رأسا.
قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول 1920 تتألف من مكاتب ومراكز الجمارك في سوريا ولبنان الموجودة أو التي ستنشأ على السواحل أو في الحدود البرية دائرة وحيدة خاضعة للمستشار المالي للقوميسارية العليا رأسا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186313/article/1/