Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تجمع شهريا قيود الحسابات لجمارك سوريا كلها في مكاتب مدير المراقبة الجمركية. وابتداء من التاريخ عينه كل الواردات الجمركية لسوريا ولبنان يفتح لها في دفاتر أمناء الصندوق في الحكومات حيث تبقى مودعة حسابات خاصة يجمعها عند نهاية كل شهر أمين الخزينة العام للقوميسارية العليا الذي قبل أن يقفل حساباته يتفق بهذا الشأن مع مدير المراقبة الجمركية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186313/article/10/