Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي 05/02/1921

تصحيح خطأ في القرار عدد 676 الصادر في 2-2-1921 المتعلق بتنظيم الدائرة الطبية

قرار المفوض السامي تاريخ 05/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
التاريخ
05/02/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي تاريخ 05/02/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921