قرار المفوض السامي 05/02/1921
تصحيح خطأ في القرار عدد 676 الصادر في 2-2-1921 المتعلق بتنظيم الدائرة الطبية
قرار المفوض السامي تاريخ 05/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- التاريخ
- 05/02/1921
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي تاريخ 05/02/1921
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 تنظيم ضم المعاملات المالية لدائرة البوسطة والتلغراف الى دفاتر حسابات امين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا
- قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921 تنظيم الدائرة الطبية
- قرار المفوض السامي رقم 660 تاريخ 27/01/1921 يختص بالتنظيم القضائي
- قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 تسديد الديون المؤجلة
- قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 بشأن تسديد الديون المؤجلة
- قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921 قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان