Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 31 ك1 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186321/article/4/