المادة 8
مادة 8: على مدير عام البوستات التلغرافات السورية ومدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 27 نيسان 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على مدير عام البوستات التلغرافات السورية ومدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 27 نيسان 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186325/article/8/