المادة 11
مادة 11: اذا كان الشاري قد اجر العقار فلا يجوز للبائع عند استرجاعه ان يطلب من المستأجر اخلاءه الا بعد نهاية مدة الاجارة او في الاجال التي يحددها القانون او العادة المحلية في ما يتعلق باخلاء الاماكن المأجورة
قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: اذا كان الشاري قد اجر العقار فلا يجوز للبائع عند استرجاعه ان يطلب من المستأجر اخلاءه الا بعد نهاية مدة الاجارة او في الاجال التي يحددها القانون او العادة المحلية في ما يتعلق باخلاء الاماكن المأجورة
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186328/article/11/