المادة 2
مادة 2: اذا بقي البائع واضعا اليد على العقار حتى اول شهر كانون الثاني سنة 921 برضى المشتري صراحة او ضمنا او اذا كانت معاملات الطابو او التسجيل لم تتم بعد فيكون البيع ملغى من تلقاء ذاته
قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا بقي البائع واضعا اليد على العقار حتى اول شهر كانون الثاني سنة 921 برضى المشتري صراحة او ضمنا او اذا كانت معاملات الطابو او التسجيل لم تتم بعد فيكون البيع ملغى من تلقاء ذاته
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186328/article/2/