المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا الأمر. توقيع بيروت في 31 آذا 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا الأمر. توقيع بيروت في 31 آذا 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186329/article/4/