Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 744 26/02/1921

يختص بتحصيل الرسوم الجمركية وبتعديل بعض احكام نظام لجنة تسعير البضائع

قرار المفوض السامي رقم 744 تاريخ 26/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
744
التاريخ
26/02/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 71
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 744 تاريخ 26/02/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وأثناء شهر شباط 1921 فقط طبقا لأحكام المادتين 128 و199 من النظام الجمركي العثماني المتعلق «بدليل الأسعار» وبناء عليه فالذين لا يقبلون بأدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع 10 شهر شباط الجاري يسمح لهم لغاية 28 شباط 1921 أن يطلبوا تطبيق القوانين الاعتيادية، أي تقدير بضائعهم بأسعار الجملة في السوق بعد إسقاط 15 في المئة.

المادة 2

مادة 2: إن الرسوم الإضافية على «المخزنية» المدعوة جزاءات تأخر الناجمة عن تأخر البضائع في الجمرك لا يصير تطبقها على البضائع التي لم تستخرج أثناء شهر شباط من مخازن الجمرك لعدم الاتفاق على القيمة التي يجب دفع الرسوم عليها إنما مدة الإعفاء من تلك الرسوم الإضافية على المخزنية فلا تتجاوز الأربعة أسابيع.

المادة 3

مادة 3: على مدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 26 شباط 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921