المادة 10
مادة 10: على الحكومة أن تتثبت بواسطة رجال الأمن العام والمأمورين المندوبين لهذه الغاية إذا كانت هذه الأحكام تنفذ تنفيذ تاما.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: على الحكومة أن تتثبت بواسطة رجال الأمن العام والمأمورين المندوبين لهذه الغاية إذا كانت هذه الأحكام تنفذ تنفيذ تاما.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/10/