Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: إن المخالفات للمواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تستوجب جزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/11/