Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: إن المعاملات الحقوقية أو التجارية والودائع المالية المودعة قبل أول كانون الثاني 1921 تقضي لغاية 28 شباط 1921 بالعملة التي عقدت عليها إلا إذا كان اتفاق آخر بين الفريقين. أما بعد 28 شباط 1921 فيخبر المدين في تسديد ما عليه عملة سورية بسعرها الرائج إذا رأى ذلك موافقا له.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/7/