المادة 2
مادة 2: كل الضرائب والرسوم ومتحصلات الاحتكار وكل واردات الحكومة من أي نوع كانت تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية فقط في أراضي الأقضية المذكورة ما خلا الأحكام التي تتضمنها المواد الآتي بيانها بعد.
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل الضرائب والرسوم ومتحصلات الاحتكار وكل واردات الحكومة من أي نوع كانت تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية فقط في أراضي الأقضية المذكورة ما خلا الأحكام التي تتضمنها المواد الآتي بيانها بعد.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186333/article/2/