Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: إن سندات التحصيل (سراكي) المختصة بالسنة المالية الحاضرة أو بالسنين المالية السابقة والتي تقرر أن يكون التحصيل بموجبها قبل صدور هذا القرار بالعملة المصرية أو بالدينار الذهبي يستمر تحصيلها بقمية العملة المصرية أو الدنانير الذهبية المرقومة فيها وإنما يكون الدفع بالعملة السورية فقط طبقا لأسعارها التي سيصير تحديدها شهريا أو التي يحددها على الأغلب المندوب الإداري للمنطقة الغربية إذا دعت الحال لذلك.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186333/article/3/