Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: إذا لم يقبل المالك التعويض الذي يعرض عليه لسبب وضع الحدود والإشارات في أرضه فيشرع في اعتبار تلك الأعمال من المنافع العمومية وفي نزع ملكية الأرض اللازمة لوضع هذه الحدود والإشارات وذلك طبقا للأحوال المنصوص عنها في القوانين والقرارات المرعية الإجراء. ومخالفة لهذه القواعد ونظرا لصغر مساحة الأرض التي تنزع ملكيتها يمكن للحكومة أو المندوب القومسير العالي أن يصدر قرارا بوجوب الاستيلاء على تلك الأرض بدون أن ينتظر نهاية الإجراءات المختصة بنزع الملكية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186340/article/2/