المادة 6
مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ومندوبي القوميسارية العليا في الحكومات والأراضي تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. بيروت في 9 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ومندوبي القوميسارية العليا في الحكومات والأراضي تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. بيروت في 9 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186340/article/6/