المادة 5
بند 5: لقد ألغيت البنود 4 إلى 7 من القرار رقم 195 المؤرخ في 26 نيسان سنة 1920 كل تحصيلات المنافع العمومية تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية. الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 264 تاريخ 16/07/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 264 تاريخ 16/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بند 5: لقد ألغيت البنود 4 إلى 7 من القرار رقم 195 المؤرخ في 26 نيسان سنة 1920 كل تحصيلات المنافع العمومية تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية. الإمضاء: غورو
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 264 تاريخ 16/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186342/article/5/