Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 639 تاريخ 15/01/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 639 تاريخ 15/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: إن السكرتير العام ومدير التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم أراضي العلويين ومندوب القوميسارية العليا لدى حكومة حلب مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 639 تاريخ 15/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186347/article/6/