Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 792 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 792 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: البضائع التي برسم المرور (الترانسيت) أي البضائع التي سيعاد إصدارها إلى مكتب جمركي آخر للتخليص عليها فيه تعفى من كل زيادة في رسوم التخزين أثناء ثلاثين يوما. فإذا انقضت هذه المهلة استوفيت عنها تلك الزيادة بتمامها حتى عن مدة الثلاثين يوما المذكورة أعلاه.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 792 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186351/article/3/