المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
قرار المفوض السامي رقم 795 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 795 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 795 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186352/article/3/