Read this page in English
النص الكامل

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع. قرار المفوض السامي رقم 844 تاريخ 10/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 يصبح نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع خاضعا للقواعد المقررة في المواد الآتية:

المادة 1 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/text/186353/article/1/