المادة 4
مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.
قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186354/article/4/