المادة 4
مادة 4: وبعد إنجاز الجواز والتوقيع عليه من السلطة المفوضة بموجب المادة الثانية يوقع عليه أيضا من الطالب قبل أن يسلم له وسيوضح في الجواز مدة استعماله ولا يجوز أن تتعدى السنة الواحدة.
قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: وبعد إنجاز الجواز والتوقيع عليه من السلطة المفوضة بموجب المادة الثانية يوقع عليه أيضا من الطالب قبل أن يسلم له وسيوضح في الجواز مدة استعماله ولا يجوز أن تتعدى السنة الواحدة.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186356/article/4/