Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 04/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 04/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفرض على كل آلية واردة الى مرفأ بيروت رسم نقل مقطوع يستوفي على الوجه التالي: 1- في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: أ- عن كل سيارة سياحية 15 ل ل. ب - عن كل كميون بدواليب مركبة وعن كل الية غير مذكورة في البندين أوج 20 ل ل. ج- عن كل كميون بدواليب غير مركبة 25 ل ل. 2- في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة. عن كل الية مهما كان نوعها 15 ل ل.

المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 04/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/186441/article/1/